30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الحلقات الثلاث الأولى:1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فالأولوية لأبناء البلاد العربية.2- أن يكون محمود السيرة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.4- ألا يكون قد صدر ضده من مجلس التأديب المختص قرار نهائي بالعزل ما لم يمض على صدوره ستة أعوام على الأقل.5- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها، فإذا لم توجد حددت السن بقرار من الهيئة الطبية المختصة، ويكون هذا القرار نهائيا غير قابل للطعن.6- أن يكون حائزا على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة.7- أن تثبت لياقته طبيا وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.ولنائب الحاكم -بناء على اقتراح مدير الشؤون الإدارية- أن يضع شروطا أخرى علاوة على ما تقدم بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.