05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يكون التعيين لأول مرة في أدنى درجات الحلقتين الثانية والثالثة.ومع ذلك يجوز التعيين في أعلى من أدنى الدرجات إذا كان المرشح قد قضى بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في الوظيفة عشر سنوات على الأقل في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة المرشح لها، وفي هذه الحالة تراعى درجة المؤهل العلمي ومدة الخبرة لتحديد الدرجة والراتب في هذه الدرجة، ويجوز في هذه الحالة افتراض قضائه الحد الأدنى لمدة الترقية المقررة في الجدول المرافق لهذا القانون، وذلك كله بشرط أن تكون مدة العمل السابقة قد قضيت في حكومة قطر أو لدى إحدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الصادر بتنظيمها قوانين في الدول التي تتبعها هذه الهيئات أو المؤسسات.ويستحق الموظف راتبه من تاريخ تسلمه العمل.