05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
إذا صدر قرار بضم مدة عمل سابقة لموظف، يجوز تسوية حالته أو تعيينه بافتراض ترقيته وفقا للمدة المحددة بجدول الدرجات إلى درجة أعلى، على أن تحدد أقدميته في الدرجة التي يصل إلها من تاريخ وضعه عليها مع منحه أول مربوطها وترتيب سائر مزاياها اعتبارا من ذلك التاريخ.