26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة، في نفس الدرجة وبنفس الراتب الذي وصل إليه عند تركه إياها بشرط: 1- ألا تزيد مدة ترك الخدمة على خمس سنوات. 2- ألا يكون سبب ترك الخدمة قرارا تأديبيا أو حكما بالفصل على الوظيفة.