05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
*استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بعد موافقة نائب الحاكم إعادة تعيين الموظف السابق في درجة أعلى من درجته السابقة أو براتب أعلى مما وصل إليه إذا توافر فيه الشرطان المبينان بالمادة السابقة وكان قد أمضى المدة التي قضاها خارج الحكومة في عمل يفيد منه خبرة في وظيفته الجديدة. ولا يجوز في هذه الحالة أن يتجاوز الدرجة التي تلي درجته السابقة ولا أن يسبق زملاءه في الراتب أو الأقدمية.