05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل مرسوم أو قرار التعيين على أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: 1- إذا كان التعيين يتضمن ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة. 2- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس درجة المؤهل، ثم الأقدمية في التخرج، فإذا تساويا قدم الأكبر سنا.