21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
لا تجوز ترقية موظف إلا إلى درجة خالية في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، فيما عدا الترقية في درجات الوظائف العليا، فتجوز من إحداها إلى أية درجة خالية أعلى منها.