27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
لا تجوز الترقية -بأية حال- في وظائف الحلقتين الثانية والثالثة قبل انقضاء المدة المقررة في جدول الدرجات المرافق لهذا القانون. وتجوز ترقية الموظف القطري من درجة إلى أخرى في الحلقة الثالثة قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا وجدت درجة خالية واجتاز بنجاح الامتحان المهني أو الكتابي المقرر لشغل تلك الدرجة.