04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
تخضع قرارات الترقية لذات القواعد المقررة بالنسبة للتعيين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وكل من يرقى إلى وظيفة يجب أن يقوم بعملها فعلا.