27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يمنح الموظف المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت أو علاوة من علاواتها أيهما أكثر. ويستحق الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ الترقية.