21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
تكون الترقية في درجات الوظائف العالية والمتوسطة بالأقدمية المطلقة وفقا لأحكام هذا القانون. أما الترقية إلى الوظائف العليا أو بينها فتكون بالاختيار للكفاية.