27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
أ - لا يجوز ترقية الموظف من أعلى درجة بحلقة الوظائف المتوسطة إلى أدنى درجة بحلقة الوظائف العليا.ب- استثناء من حكم الفقرة السابقة، تجوز ترقية الموظف القطري من أعلى درجة بحلقة الوظائف المتوسطة إلى أدنى درجة بحلقة الوظائف العالية إذا كانت طبيعة أعمال الوظيفة التي يشغلها مماثلة لطبيعة أعمال الوظيفة التي يرقى إليها وعلى أن يستوفى الموظف الشروط الآتية: 1- أن يكون قد أمضى في خدمة الحكومة عشر سنوات على الأقل إن كان حاصلا على الشهادة الثانوية العامة، أو المعهد الديني، أو دار المعلمين، أو معهد الإدارة، أو مدرسة الصناعة الثانوية أو ما يعادلها. 2- إذا لم يكن حاصلا على إحدى الشهادات المبينة في الفقرة السابقة، أن يكون قد أمضى في خدمة الحكومة خمس عشرة سنة على الأقل إذا كان قد أكمل بنجاح دورة تدريبية متصلة بعمله لمدة لا تقل عن ستة أشهر في أحد المعاهد أو المؤسسات التدريبية المعتمدة في الخارج.