27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
*تمنح العلاوة الدورية بالفئات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ تسلم العمل أو منح العلاوة السابقة وذلك إلى أن يبلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب الحاكم.