21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 66 - مكرر تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
يعقد مجلس التأديب بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بكتاب يوجه منها إلى رئيس المجلس مصحوبا بجميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة المحال نظرها إلى المجلس. ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد في موعد يحدده قبل تاريخ الانعقاد بأسبوع على الأقل.