21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 69 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الآراء، ويجب توقيعها من الرئيس والأعضاء. ويجوز للوزير أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى التابع لها الموظف. وللموظف الطعن في القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار كل منهما به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف بالنسبة للقرارات التي تصدر من مجلس التأديب المنصوص عليه ي الفقرة (أ) من المادة (66). وفي هذه الحالة، لا يجوز أن يشارك نائب رئيس المحكمة الذي تولى رئاسة مجلس التأديب في نظر الطعن. ويقدم الطعن إلى المحكمة الجزائية الكبرى بالنسبة للقرارات التي تصدر عن المجلس المنصوص عليه في الفقرة (ب) من ذات المادة. ويكون الحكم الذي يصدر في الطعن نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى.