23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 93 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يكون التعيين في إحدى وظائف العمال بقرار من مدير الدائرة المختص بعد الحصول على موافقة مدير الشئون الإدارية. ويمنح العامل أول مربوط الدرجة التي يعين فيها ويستحق راتبه من تاريخ تسلمه العمل.