29 يونيو 2022 م
30 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 100 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يجوز ندب العامل للقيام بعمل آخر في ذات الدائرة أو في دائرة أخرى طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة.