02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.