27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تتولى اللجنة اتخاذ القرارات التنفيذية للمجلس، ومراقبة تنفيذ السياسات المعتمدة منه، والتأكد من حسن أداء الأمانة العامة لأنشطتها، ولها بوجه خاص القيام بما يلي:1. مراقبة تنفيذ الأمانة العامة للسياسات والمعايير المعتمدة من المجلس.2. مراقبة أداء مرافق الصحة العامة والرعاية الصحية في الدولة.3. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التزام المستشفيات والمرافق الصحية والعلاجية العامة والخاصة بسياسات المجلس ومتطلباته والمعايير التي يضعها، بما في ذلك توقيع الغرامات والجزاءات وفقاً للقانون.4. إعداد خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها للمجلس لإقرارها.5. إعداد مشروعات التشريعات الخاصة بنظام التأمين الصحي في الدولة.6. دراسة ميزانيات مرافق الصحة العامة مع الجهات المختصة، والموافقة عليها بصفة مبدئية، ورفعها للمجلس لاعتمادها.7. اقتراح رسوم خدمات المرافق الصحية.8. تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالصحة العامة والبحث العلمي والتأمين الصحي والتعليم الطبي التي يعقدها المجلس.9. اقتراح رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس، ورسوم التراخيص والشهادات، وتوقيع الغرامات والجزاءات على مخالفة قواعد وأنظمة المجلس، وفقاً للقانون.10. تحديد أولويات الدعم العام للبحث العلمي في المجال الطبي والخدمات الصحية.11. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي التي يصدرها مكتب المراجعة والتدقيق، واتخاذ ما يلزم بشأنها.12. اعتماد التعيينات في الوظائف الرئيسية باللجنة والأمانة العامة.13. أية اختصاصات أخرى يعهد بها المجلس إليها.