27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
يختص مكتب المراجعة والتدقيق بما يلي:1. مراجعة وتقييم أداء وخطط عمل الوحدات الإدارية بالأمانة العامة.2. إعداد التقارير وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات والممارسة الإدارية بالمجلس.3. أية أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.