02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
يختص مكتب المهن الطبية بما يلي:1. اقتراح معايير برامج التدريب الطبي المتخصص.2. اقتراح متطلبات التعليم الطبي المستمر للتخصصات المختلفة.3. تحديد مجالات الاختصاص بالمهن الطبية واقتراح معايير للتخصص بها.4. أية أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.