17 أغسطس 2022 م
20 محرم 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:1. بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط المجلس، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.2. إبداء الرأي في المسائل القانونية ذات الصلة بأعمال المجلس، وفي الموضوعات التي تحال إليها.3. التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي المجلس، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على اللجنة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.4. إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالمجلس.5. إعداد ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات المجلس، وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة.