27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
يكون للمجلس أمانة عامة تكون الجهاز التنفيذي له، وتتولى تحت إشراف المجلس جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة به، وفقاً للوائح والنظم الداخلية وفي حدود الموازنة السنوية المقررة.