27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
يكون وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس، ويمثله أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.ويتولى الأمين العام بصفته وزيراً للصحة العامة تمثيل المجلس أمام مجلس الوزراء وباقي أجهزة الدولة ولدى الهيئات والمنظمات الصحية الدولية والإقليمية، وفي المؤتمرات والندوات التي تعقدها تلك الجهات، كما يمثل المجلس في المفاوضات المتعلقة بالصحة العامة والبحث والتعليم الطبي والتأمين الصحي.