26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها في إطار التوجهات العامة للسياسة الاستراتيجية التي يقررها المجلس، وفي ضوء القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة، وفي حدود الموازنة المعتمدة، ويعمل على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس واللجنة، وله بوجه خاص ما يلي:1. الإشراف على الأجهزة والوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة.2. اقتراح السياسة الوطنية للصحة.3. اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بأهداف المجلس واختصاصاته.4. اقتراح معايير جودة الخدمات الصحية والمؤسسات الصحية العامة والخاصة القائمة عليها.5. الإشراف على تطبيق معايير التراخيص المعتمدة من المجلس لمرافق الرعاية الصحية بالقطاعين العام والخاص، وللعاملين في القطاع الصحي.6. الإشراف على تنظيم تجارة الأدوية والمعدات والمنتجات الطبية الأخرى، وإصدار التراخيص بتصنيعها طبقاً للمعايير التي يعتمدها المجلس.7. إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الصحية العامة والخاصة، ومراكز ممارسة المهن الطبية المساعدة.8. اقتراح نظام استيراد وتداول الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لمرافق الرعاية الصحية والصيدليات بالدولة.9. إبداء الرأي في الميزانيات المقدمة من المستشفيات العامة ومرافق الرعاية الصحية الأخرى، وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة.10. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتوفير أفضل الكوادر الطبية والصحية والإدارية في مجال الصحة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.11. تقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتنسيق مع معاهد التعليم الطبي بالدولة لضمان توافر عاملين مؤهلين في مجال الصحة، واقتراح معايير برامج التدريب الطبي المتخصص لاعتمادها من المجلس.12. الإشراف على أنشطة الصحة العامة بالدولة، بما في ذلك فحص ومراقبة الأغذية الآدمية ووضع معايير نقاء الماء، ووضع خطط مواجهة حالات الطوارئ للسيطرة على الأمراض المستجدة وضوابط منع تفشي الأمراض والأوبئة.13. الإشراف على عمليات الفحص الطبي للوافدين.14. اقتراح النظم التقنية للمعلومات الصحية.15. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمجلس، وحسابه الختامي.16. أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو اللجنة.وللأمين العام تفويض بعض صلاحياته لشاغلي الوظائف التنفيذية الرئيسية بالأمانة العامة.