26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يتحقق من موجودات المجلس والتزاماته.