27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به.وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.