02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 07/06/1966
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره.