23 مايو 2022 م
22 شوال 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تباشر كل وزارة الاختصاصات العامة الآتية:1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة باختصاصات الوزارة، وتنفيذها بعد اعتمادها.2- الإشراف على الجهات الحكومية التابعة لها، وفقاً لما تقرره الأدوات التشريعية المنظمة لتلك الجهات.3- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.4- الإشراف العام على قيام الجهات العامة والخاصة بمزاولة الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار التراخيص اللازمة وفقاً للقانون.5- العمل على تحقيق الجودة في أداء الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة.6- تنمية العلاقات بين الدولة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة، وعقد الاتفاقيات المتعلقة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- جمع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الوزارة، وبيان أوجه الاستفادة منها في التخطيط والتنفيذ للبرامج والسياسات المتعلقة باختصاصاتها.8- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الوزارة.9- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات الوزارة.10- إعداد الإحصاءات المتعلقة بنشاط الوزارة، ونشرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي.