28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تختص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعمل على نشر الدعوة والثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني، وإظهار أثر الإسلام والقيم الإسلامية في تطور الإنسانية وتقدمها، والعناية بالقرآن الكريم وتعليمه، وإدارة شؤون الأوقاف وصندوق الزكاة، والإشراف على شؤون القاصرين، وإقامة المساجد، والترخيص بإقامتها، والإشراف عليها بما يكفل قيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل، والإشراف على أعمال الحج والعمرة.