28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تختص وزارة الثقافة والفنون والتراث برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار التراخيص والرقابة على المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، واستغلال وإدارة مباني ومرافق الحي الثقافي.كما تختص برعاية الشباب والترخيص بإنشاء المراكز الشبابية.