28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تختص وزارة البيئة باقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية، ومراقبة تداول المواد الكيماوية والمشعة والتخلص من النفايات والمخلفات، ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحماية وتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة المراعي وتنظيم ومراقبة الحيازات الزراعية والسمكية والأراضي الرعوية والعزب، والإشراف والرقابة على المختبرات ومراكز الفحص والاختبار والمعايرة وتنظيمها، والإشراف على مراكز معالجة النفايات.