28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ السياسات المتعلقة برعاية الأسرة التي يقرها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الأهلية، ووضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، وتوفير البرامج والخدمات لذوي الإعاقة والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ورعاية وإيواء وتقويم الأحداث، وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والإشراف عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها.