28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تنقل اختصاصات وزارة الصحة العامة إلى المجلس الأعلى للصحة، ويباشر وزير الصحة العامة بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، الصلاحيات المقررة له في القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، كما يتولى بصفته وزيراً للصحة العامة تمثيل المجلس الأعلى للصحة أمام مجلس الوزراء وباقي أجهزة الدولة، ولدى الهيئات والمنظمات الصحية الدولية والإقليمية وفي المؤتمرات والندوات التي تعقدها تلك الجهات، وفي المفاوضات المتعلقة بالصحة والبحث الطبي والتأمين الصحي والتعليم الطبي.