27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
إدارة الشئون الإدارية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين والقرارات الخاصة بشئون الموظفين عموماً. وعلى هذه الإدارة تقديم البيانات وتسهيل اطلاع الإدارات الأخرى على ما ترى هذه الإدارات طلبه والاطلاع عليه.