26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
تعد إدارة الشئون الإدارية بياناً في أول ومنتصف السنة المالية بالوظائف المالية الشاغرة في إدارات الحكومة المختلفة. ويجب أن يتضمن البيان درجة الوظيفة ونوعها والمؤهلات اللازم توافرها فيمن يشغلها طبقاً للقانون.