28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
يرسل بيان الوظائف الشاغرة إلى وزارة المعارف ودائرة التدريب والتطوير المهني لحصر الطلبة القطريين الذين ينتظر تخرجهم، في كل فرع من فروع التعليم اللازمة لشغل هذه الوظائف، خلال الفترة الدراسية التالية.