26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
تتولى إدارة الشئون الإدارية عندما يرد إليها البيان المشار إليه في المادة السابقة من وزارة المعارف ودائرة التدريب والتطوير المهني توزيع الناجحين من هؤلاء الطلبة على الإدارات التي توجد فيها وظائف شاغرة وذلك بعد أخذ رأي الإدارة المختصة، ويبلغ المرشح بذلك ويحدد له الميعاد الذي يقدم فيه نفسه للإدارة المختصة لاتخاذ إجراءات التعيين.