26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
يعد قسم شئون الموظفين بإدارة الشئون الإدارية ملفاً تودع فيه الأوراق المذكورة في المادة السابقة بأرقام مسلسلة تعلى على غلاف من الداخل. وكل ورقة تودع بعد ذلك بالملف يجب أن تعلى على الغلاف برقم مسلسل طبقاً لتاريخ إيداعها.