06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يصدر قرار التعيين من نسختين ترسل إحداهما لمدير الدائرة المختصة وترفق الثانية بملف الموظف.