06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
ينوب عن الحكومة في توقيع العقود المذكورة في المادة السابقة مدير الشئون الإدارية أو من يحل محله في حالة غيابه.