06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
إذا قدم عن الموظف أو العامل خلال فترة الاختبار تقرير غير مرض أو نسب إليه ما لا يتفق مع بقائه في وظيفته، جاز لمدير الشئون الإدارية بناء على اقتراح مدير الدائرة المختصة وبعد موافقة نائب الحاكم إنهاء فترة الاختبار.(*)