24 مايو 2022 م
23 شوال 1443 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
على مدير الشئون الإدارية أن يعرض هذا السجل على الجهة المختصة كلما كان معروضاً عليها أمر ترقية موظف أو عامل أو متى طلبت تلك الجهة ذلك.