22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
أ- إذا رأت إحدى الدوائر ترقية موظف قطري طبقاً للمادة (17) من القانون، ترسل اقتراحها في هذا الشأن إلى مدير الشئون الإدارية الذي عليه أن يبدي رأيه في هذا الاقتراح إما بالموافقة أو الاعتراض مع إبداء الأسباب في الحالة الأخيرة.وفي حالة الموافقة، يحيل مدير الشئون الإدارية الموظف المذكور إلى دائرة التدريب والتطوير المهني لإجراء الامتحان المهني أو الكتابي المقرر لشغل الدرجة المراد ترقيته إليها.ب- يؤدى الامتحان المنصوص عليه في المادة (96) من القانون أمام دائرة التدريب والتطوير المهني طبقاً للإجراءات المبينة في الفقرة السابقة.