29 مايو 2022 م
28 شوال 1443 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
يعد قسم شئون الموظفين بإدارة الشئون الإدارية سجلين للعلاوات الدورية أحدهما للموظفين والآخر للعمال.ويذكر في كل سجل الاسم والوظيفة والدرجة وتاريخ التعيين وتاريخ آخر علاوة دورية والراتب الذي وصل إليه بهذه العلاوة وتاريخ استحقاق العلاوة المقبلة.