17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 33 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
يصرح للفراش الذي تستدعي طبيعة عمله التنقل خلال أوقات الدوام الرسمي بدراجة، على سبيل العهدة وتسترد منه عند نقله إلى عمل آخر لا يستدعي التنقل.ويجوز منح الفراش الذي تنطبق عليه حكم الفقرة الأولى من هذه المادة علاوة بدل دراجة قدرها 15 ريالاً شهرياً بشرط أن يستعمل في تنقلاته دراجة خاصة به.ويشترط في الحالتين موافقة مدير الشئون الإدارية.