17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 36 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد قيمة القرض الذي يمنح للموظف أو العامل عن ثمن السيارة أو الدراجة النارية التي يشتريها مع مراعاة الحد الأقصى للقرض المنصوص عليه في المادة (32) من هذه اللائحة.