22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
يشترط لاستمرار صرف علاوة بدل التنقل للموظف أو العامل الذي منح قرضاً لشراء سيارة أو دراجة نارية أن تستمر السيارة أو الدراجة النارية في حيازته إلا إذا كان عدم الحيازة راجعاً لأسباب استثنائية جدية توافق عليها إدارة الشئون الإدارية.