17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
يسدد القرض الذي يمنح للموظف أو العامل على أقساط شهرية تخصم من راتبه خلال مدة لا تجاوز ستة وثلاثين شهرا أو نهاية العقد أيهما أقرب تاريخا. مع مراعاة نص الفقرة الأخيرة من المادة (34) من هذه اللائحة.