22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 40 تاريخ بدء العمل: 27/11/1967
أ- يجوز بعد موافقة لجنة تؤلف لهذا الغرض، منح قرض ثان لشراء سيارة أو دراجة نارية بالشروط الآتية:1- وفاء طالب القرض بكامل قيمة القرض الأول. 2- انقضاء ثلاثة أعوام على الأقل على القرض الأول 3- عدم زيادة القرض الثاني على الفرق بين ثمن السيارة أو الدراجة المراد شراء غيرها - حسب تقدير اللجنة - وأقصى قرض يمكن منحه الطالب لشراء سيارة أو دراجة وفقاً للقواعد المقرّرة في هذا الشأن.ب- تؤلّف اللجنة المشار إليها في البند (أ) من ممثل لكل من:1- إدارة الأعتدة الميكانيكية. 2- إدارة الشؤون الإدارية. 3- إدارة المشتريات. وعلى اللجنة فحص السيارة أو الدراجة النارية المراد منح قرض ثان لاستبدال غيرها بها وتقرير ما إذا كانت صالحة للاستعمال، وفي الحالة الأخيرة تقدر اللجنة ثمنها.